الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة (١) فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت
__________________
الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال ٩ : المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب : لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة ٢٨٥ من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال ١٠ : ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب : إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال ١١ : إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب : ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال ١٢ : امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب : لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(١) السؤال ١ : هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب : أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.
وأما الكثيرة : فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الإكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الإغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكّنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال ٢ : التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة ٢٩٦ من المناسك ، فبأيهما يعمل؟
الجواب : لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.