الثانية : أن يكون حيضها بعد الاحرام ، ففي هذه الصورة الأحوط (١) أن تعدل إلى حج الافراد أيضاً كما في الصورة الأولى ، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الابقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى ، ولو لعدم صبر الرفقة ، استنابت لطوافها وصلاته ، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة ٢٩١ : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها ، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة ، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه.
مسألة ٢٩٢ : إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة
__________________
السؤال ٣٧ : في مورد السؤال الأول إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب : في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.
السؤال ٣٨ : لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب : نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال ٣٩ : امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟
الجواب : نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال ٤٠ : الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب : إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة ، نعم إذا لم تتمكن من العود لادائها استنابت لها.
(١) هذا الاحتياط استحبابي.