__________________
السؤال ٣٠ : إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بانه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟
الجواب : إذا اطمأنت بانه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف.
السؤال ٣١ : إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب : إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بانه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة واما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال ٣٢ : أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الاول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب : تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال ٣٣ : ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب : الدم الثاني إذا إنقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الأولى الأحوط لزوما في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
السؤال ٣٤ : المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟
الجواب : يجوز لها ان تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.
السؤال ٣٥ : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب : جواز الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.
السؤال ٣٦ : إذا لم يجز لها الإحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تطهر فماذا تصنع؟
الجواب : تقدم ان خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الاشكال.