الطواف (١) ، صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها ، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة ٢٩٣ : إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة ٢٩٤ : إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها ، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت ، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ ، فالظاهر فساد عمرتها ، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة ٢٩٥ : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور (٢) ، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة ٢٩٦ : المعذور يكتفي بطهارته العذرية ، كالمجبور والمسلوس والمبطون (٣) ، وإن كان
__________________
(١) السؤال : إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب : تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة ٢٩٢ من رسالة المناسك.
(٢) السؤال ١ : ذكرتم في المناسك ان الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب : نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه واما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال ٢ : كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب : لا منافاة بين الامرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلّا بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
السؤال ٣ : من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية؟
الجواب : لا يجب.
(٣) السؤال ١ : ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟
الجواب : يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.