__________________
تحرم في الميقات؟
الجواب : إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً فان طهرت ووسع الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت باعمالها وان لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.
واما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع فان رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول إلى حجّ الإفراد كما ان بامكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال ٢٥ : إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟
الجواب : يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال ٢٦ : امرأة ارادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلّا انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز ان دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت ان دم الحيض سيمنعها من اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
الجواب : يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقاً انها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة وان ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام (٣) فبامكانها الإتيان باعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
السؤال ٢٧ : المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لاداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب : تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان باعمال عمرة التمتّع أتت بها ، وإلّا تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.
السؤال ٢٨ : امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
الجواب : هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال ٢٩ : هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلا؟
الجواب : لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الإستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.