__________________
السؤال ١٨ : إذا احرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
الجواب : لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس احرامها الاول.
السؤال ١٩ : امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما اتت به من الطواف على الأحوط ، (٣) وان كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال ٢٠ : إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب : إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر ـ مع مراعاة الاعلم فالاعلم ـ يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الاشكال.
السؤال ٢١ : إمرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وإنقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟
الجواب : يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض وقال جمع أنه طهر فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد إنقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها ، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر ـ مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة وأما إذا أرادت الإحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما وكذا الذبح في منى ـ الذي يختص به حجّ التمتّع ـ برجاء المطلوبية ، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
السؤال ٢٢ : إذا كانت المرأة حائضاً قبل ان تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها ان تحرم امتثالاً للامر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى ان ينكشف لها الحال؟
الجواب : يجزيها ذلك.
السؤال ٢٣ : إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
الجواب : إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها ان تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو (٣) التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلّا أتت بحجّ الإفراد وأن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلّا عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
السؤال ٢٤ : امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا