__________________
الجواب : لا يجري الاشكال فيهما.
السؤال ١١ : الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟
الجواب : إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال ١٢ : إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب : يلزمها ذلك ـ مع الأمن من الضرر ـ على الأحوط.
السؤال ١٣ : لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الاعادة؟
الجواب : نعم مع سعة الوقت.
السؤال ١٤ : في مفروض (السؤال ٢ من فروع في ان التخيير هل هو بدوي أو استمراري) لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان باعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الافراد ملغياً؟
الجواب : نعم لانكشاف سعة الوقت.
السؤال ١٥ : امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟
الجواب : إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلّا فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال ١٦ : امرأة حائض احرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لاداء اعمال عمرة التمتّع (٣) بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟
الجواب : مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لاداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الإفراد.
السؤال ١٧ : إمرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟
الجواب : إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك ، وإن لم يمكن فإن كان إعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن إنقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شئ عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.
وأما إذا لم يكن إعتقادها الظني بكون الدم حيضا مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.