__________________
وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال ٥ : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والإستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب : الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
انقلاب وظيفة الحائض الى الإفراد وعدولها اليه عند ضيق وقتها عن اعمال عمرة التمتّع
السؤال ٦ : هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية ، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب : لا يلزمها ذلك.
ـ مرَّ في (المسألة ١٥٦) ان من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القران بل يجب عليه التمتع إذا كان الحج مستقراً عليه وعليه فما ذكر في هذه الصورة ولاحقاً في شأن الحائض استثناء من تلك المسألة.
السؤال ٧ : إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟
الجواب : يجوز لها الاحرام لحج الافراد من الأول.
السؤال ٨ : إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لاداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والابقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى ، والسؤال ان هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقاً الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولاً الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد؟
الجواب : يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الأولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية.
السؤال ٩ : هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب : محل إشكال ، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.
السؤال ١٠ : استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضاً وكذلك حج التمتع ام لا؟
