الصفحه ٣٥٢ : السعي............................................................................ ٣٠٦
آداب الاحرام إلى
الصفحه ٢٢ :
وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن
إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان
الصفحه ٢٣ : أنّه لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من
الملكيّة المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروء الفسخ ، ولا
الصفحه ٤٠ : بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه ، وهكذا
بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً
الصفحه ٤١ : يوص فهل يقدم
الحجّ او الديون؟
الجواب : دَين الناس مقدم على الحجّ
والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى
الصفحه ٤٧ : لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم
الشرعي ، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته
الصفحه ٤٨ :
عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه ، إلّا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ
في عام لاحق فانه يكمل
الصفحه ٥٢ : إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن
المنوب عنه؟
الجواب : إذا لم يحصل
الصفحه ٥٨ : يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة ١٢٤ : إذا آجر نفسه للحجّ فليس له
أن
الصفحه ٥٩ : : إذا استأجر شخصاً لحجّ
التمتّع مع سعة الوقت ، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى
الصفحه ٧٤ : في المسألة ١٥٤.
مسألة ١٤٢ : من أتى بعمرة مفردة في أشهر
الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد
الصفحه ٨٧ : الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة
وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً : يجب تقديم عمرة التمتّع على
الصفحه ٩٨ : صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق
ضوابطه الشرعية.
السؤال ٤ : هل يصحّ الإحرام
الصفحه ١١٤ : ء.
(٣) تقبيل النساء.
(٤) لمس المرأة.
(٥) النظر إلى المرأة وملاعبتها.
(٦) الاستمناء.
(٧) عقد النكاح
الصفحه ١٢٠ : ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
١ ـ ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو
العمرة حتى رجع إلى