أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
مسألة ٢٨٩ : يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف (١) ، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم ، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً ، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
مسألة ٢٩٠ : إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف (٢) ، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها ، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان :
الأولى : أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد (٣) ، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
__________________
(١) السؤال : إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلا منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
الجواب : لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في المسألة ٢٩٠ من رسالة المناسك.
(٢) السؤال : إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب : حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسألة ٢٩٠ من المناسك.
(٣) السؤال ١ : امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر بها الدم فارادت ان تحرم لحجّ الإفراد فهل يجوز لها ان تحرم من مكّة المكرمة؟
الجواب : اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحجّ الإفراد وإلّا فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الإفراد.
السؤال ٢ : لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب : نعم الا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال ٣ : امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب : احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد الا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.
السؤال ٤ : امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الإتيان بهما بعد اعمال منى؟
الجواب : لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو الاستنابة للطواف