الصفحه ١٨٨ : الذي يطوف مع زوجته
إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك
عذراً
الصفحه ٢٠٨ :
مسألة ٣٣٢ : إذا كان جاهلاً باللحن في
قراءته وكان معذوراً (١)
في جهله صحّت صلاته ، ولا حاجة إلى
الصفحه ٢١٦ : يكمله سبعة أشواط ليكون
سعياً كاملاً غير سعيه الأول ، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة ٣٤٦ : إذا نقص من
الصفحه ٢٢٨ : بعد زمن امير المؤمنين (ع) إلى عصر
الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في
الصفحه ٢٣٨ : فالاحوط استنابة من
يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال ٥ : إذا كان الزوج لا يأمن على
زوجته بذهابها إلى
الصفحه ٢٤٥ :
مسألة ٣٨٢ : الأحوط (١)
أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام
الصفحه ٢٤٩ : يجد إلا ثمن
الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما
تقدّم
الصفحه ٢٥٥ : المؤسسات صحيح؟
الجواب : إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون
بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله
الصفحه ٢٥٨ :
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً
سقط ، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء إلى
الصفحه ٢٦٩ : تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب : يجوز.
السؤال ٢ : هل يجوز الإِحرام للعمرة
الصفحه ٢٨٥ : : يجب الابتداء برمي الجمرة
الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل
الصفحه ٢٨٧ : : من ترك رمي الجمار نسياناً
أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا
الصفحه ٣١٠ : الْقَديمِ اِلَىَّ ، حَتّى اِذا اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَميعَ
النِّعَمِ ، وَصَرَفْتَ عَنّى كُلَّ النِّقَمِ ، لَمْ
الصفحه ٣١٣ :
وَتَقادُمِها اِلى
حادِث ، ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنى بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنى وَبَرَأتَنى
الصفحه ٣١٥ : اَعْطَيْتَنى ، اَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتى مِنَ
النّارِ ، لا اِلهَ إلّا اَنْتَ ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ ، لَكَ