الثالثة : أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار ، والأحوط وجوباً (١) في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ، ثم يعيده.
مسألة ٢٨٦ : إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة ، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء ، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم ، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف ، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.
مسألة ٢٨٧ : إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف (٢) لم يعتن بالشكّ ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً ، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة ٢٨٨ : إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر ، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف ، وإذا لم يتمكّن من التيمّم (٣) أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف ، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف ، والأحوط الأولى
__________________
والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟
الجواب : محل اشكال فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.
(١) السؤال ١ : ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده والسؤال انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها؟
الجواب : تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
أحكام شك الطائف في الطهارة
السؤال ٢ : إذا علم بعد الطواف انه قد أحدث اثناءه ولم يعلم انه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب : يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.
(٢) السؤال : إذا حج المكلف ثم التفت إلى انه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟
الجواب : يبني على صحته إلّا فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الاتيان به غفلة فانه لا يسعه البناء على الصحة.
(٣) السؤال : المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.