ضابطة في تعيين المنكر والمدّعي
والمشهور في بيان
الضابط أنّ المدّعي من خالف قوله الظاهر أو الأصل ، ومقابله المنكر ، فوقعوا من
ذلك في موارد اليمين المتّفق عليها فيها لتوجيهها عليها ، في تكلّفات غير مرضيّة
ولا محصّلة.
والتحقيق على
ما حصّلناه من مواردها والأخبار في ميزان المنكر ، أنّ [المنكر] من وافق قوله
الأصل أو الظاهر أو أمارة ، كاليد ، أو قاعدتي الإحسان ، والأمانة ، وتخليد الحبس
، وكون أمر المدّعي أمرا لا يعلم إلّا من قبله ، أو غيرها لتعذّر إقامة البيّنة
الشرعيّة .
فمثال الأوّل :
ما لو ادّعى شخص على أحد دينا.
والثاني
: كما لو ادّعى
الزوج عدم الدخول والزوجة تدّعيه ، فالقول قولها مع الخلوة التامّة على ما استقر
به الشهيد في «اللمعة» عملا بالظاهر مع ورود الأخبار الدالّة على وجوب المهر
بالخلوة التامّة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر ، وإن كان الأشهر
تقديم قوله مطلقا ترجيحا للأصل ، إلّا أنّ المقصود بيان توجّه اليمين على من وافق
قوله الظاهر مع مخالفته للأصل في الجملة.
ومن هذا القبيل
: ما لو ادّعى زوجيّة امرأة وادّعت اختها عليه الزوجيّة مع الدخول بالمدّعية فيما
لو لم يكن بيّنة لأحدهما ، أو مع تعارض البيّنة مع عدم
__________________