الصفحه ١١٧ : لا يساعدها ، ومع التسليم
فدلالة ذيل الموثّقة (٤) ليست تامّة ، لأنّ الظاهر من لفظ
الصفحه ١٣٦ : مفهومه.
الخامس
: حسنة الحلبي
الواردة في الجمعة (٢) ، وهي إن كانت دلالتها على مسألتنا تامّة إلّا أنّه
الصفحه ١٤١ : ركعة تامّة بعده ، والمسألة وإن كانت خلافيّة إلّا أنّ
الرواية معتبرة وعمل بها جمع.
مضافا إلى أنّه
لا
الصفحه ١٧٠ : تامّة متواصلة» (٢) .. إلى آخره ، فعلى هذا ؛ يختلف الصدر والذيل موضوعا
وحكما.
والأوّل ؛ لما
تبيّن من
الصفحه ٢٧٠ : يكون كلّ منهما ذا النظر التامّ.
ورابعة ؛
يجعلهما كذلك إلّا أنّه يشترط في تصرّفهما نظر الآخر.
والفرق
الصفحه ٢٧٨ : ، وإن
لم يكن له عليها سلطنة تامّة ، من حيث تعلّق حقّ بقيّة الطبقات بها فالأدلّة حينئذ
ليست قاصرة عن
الصفحه ٢٨١ : المحكّم.
فإن تمّ ما
ذكرنا فيتمّ ما ذهب إليه المشهور ، وإلّا فالوجوه الاخر ، فالإنصاف أنّها غير
تامّة
الصفحه ٣٢٣ : المانع ، فهذا مرجعه إلى
التعليق في العقد أي في المنشأ وإلّا فالإنشاء تامّ محقّق فتأمّل!
ثمّ إنّه : إذا
الصفحه ٤٦٤ : تامّ ، إذ لا ريب أنّه
بعد الجعل يكون القبض لمصلحتهما كما أنّ العين في
__________________
(١) جواهر
الصفحه ٥٠٩ :
تامّة الدلالة أو السند ، وإن استقرّ رأي الأستاد ـ مد ظلّه ـ على تقويتها
مؤيّدا بغيرها ممّا أشرنا
الصفحه ٥٧٠ : ، والهلكة إنّما تقع حين الوقوع في البئر
والقرار فيه ، فهو الجزء الأخير للعلّة التامّة ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٥٧٤ : لا إشكال في أنّ المغرور اختياره بالنسبة إلى نفس الفعل المتحقّق به ذات
التلف تامّ ، وليس من هذه الجهة
الصفحه ٥٨٦ : تامّ لبقاء الموضوع ، وإنّما المانع
المتصوّر أن يخصّص سلطنته بسلطنة صاحب البناء ، ومن المعلوم أنّه عند
الصفحه ٥٨٧ : الغير مالا لا احترام له ، فاقتضاء سلطنته تامّ
، وأمّا تصرّف صاحب البناء في ماله الّذي هو عين تصرّفه في
الصفحه ٦٥٣ : الحكم وجوده لتماميّة ملاكه
تامّ ، وإنّما الشكّ في مسقط هذا الحكم ، فلا محيص عن الاحتياط الّذي قد يتحقّق