وعلى كلّ تقدير تظهر الثمرة في أنّه على الأوّل لو انكشف العين الموقوفة مستحقّا للغير ، وقد كان الناظر لم يأخذ حقّه فليس على الواقف شيء ، بل ولو أخذ وكانت العين باقية يجب ردّها إلى مالك العين ، فلو كان عمل بوظيفته ليس له أن يطالب الواقف اجرة حيث إنّه لا ربط له بعد الانكشاف إلّا من جهة غروره.
فيمكن أن يقال بمقتضى قاعدة الغرر ، له الرجوع ، وله مطالبة اجرة المثل ، بخلاف الثاني ، فعليه مطالبة اجرة المثل وليس له إعادة ما اخذ.
الخامسة : إذا اعتبر الواقف العدالة في الناظر فهل ينعزل بخروجه عن الوصف وفسقه أم لا؟ وهذا على قسمين : فتارة يعيّن شخصا خاصّا مع اشتراطه وصف العدالة فيه ، واخرى لا بل يجعل الأمر للعنوان ، لا إشكال في انعزاله على كلّ تقدير بزوال الوصف.
إنّما الكلام في أنّه هل يلزم حينئذ على الحاكم أن ينضمّ إليه عادل أو يجعل شخصا آخر وليّا على الوقف مستقلّا أم لا؟
الظاهر ؛ أنّ الحكم بذلك ـ أي لزوم أحد الأمرين ـ يتوقّف على إحراز نظر الواقف من حيث تعدّد المطلوب ، وأنّه أراد أن يتولّى هذا الشخص إذا كان عادلا ، وإلّا فشخص آخر ، وهكذا في الصورة الثانية أراد الناظر لوقفه ، فإن أمكن العادل فهو ، وإلّا فغيره.
فعلى هذا ؛ يلزم على الحاكم تعيين شخص آخر ، وأمّا لو لم يكن كذلك ، بل كان منظوره وحدة المطلوب فلا.
ثمّ إنّ ولاية الحاكم في أمثال هذه المقامات من باب عدم لزوم نقض الغرض وحفظ مصلحة الوقف حسبما عمّمنا دائرة الولاية ، وبنينا على أنّ كلّ ما