الصفحه ٥٤ :
الروايات (١) ـ فالمراد بالمجموع يكون ما اعتبروا من الدم الكثير
الّذي يخرج بالدفع لا مطلق الدم
الصفحه ٥٥ :
ويمكن أيضا
استفادة الحكم عن الروايات الدالّة على أنّ أليات الغنم المقطوعة لا ينتفع بها ،
ولا
الصفحه ٦٨ :
ومنشأ فتواه قدسسره قوله عليهالسلام في رواية عمّار : «هو خمر» (١) بناء على روايته ، مع أنّ هذه
الصفحه ٦٩ : العصير المغليّ بنفسه.
نعم ؛ في رواية
زيد النرسيّ (٥) ما يستفاد منها التعميم ، ولكنّها محرّفة ـ على ما
الصفحه ٧٠ : منهج
المقال : ١٤٣ ، رجال بحر العلوم : ٢ / ٣٦٥ ـ ٣٧٨ ، ولاحظ! جامع الرواة : ١ / ٣٤٣.
(٢) الفهرست للشيخ
الصفحه ٧٤ :
رواية ابن مسلم : «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا
في آنيتهم الّتي يشربون فيها
الصفحه ٩٤ : ، ومدرك أصل المسألة رواية السكوني (١) ، وهو وإن كان عاميّا ممدوحا إلّا أنّهم اختلفوا في
العمل برواياته
الصفحه ١٠٠ : وموافقتها لمذهب العامّة ، مع معارضتها لما دلّت بالخصوص على المنع (٣) ، ومع ذلك كلّه فلدفع شبهة مخصّصية رواية
الصفحه ١٠٥ : متصوّر في المقام ، وإن كان المراد
عدم التميّز فمردود لما عرفت ، ولأنّ الروايات الدالّة على المنع من
الصفحه ١٠٧ :
معنى المصاحبة والمعيّة ، لا حاجة إليه (١) ، مع أنّه خلاف الأصل ، ويوجب إخراج بعض الفروع عن
الرواية
الصفحه ١١٤ : تمسّك به بعضهم (٦) ـ هو رواية عليّ بن [أبي] حمزة (٧) وذيل موثّقة ابن بكير (٨) ، ولكن لا
الصفحه ١١٦ : يجب تقديم الذيل عليها ، لأنّ رواية ابن الحجّاج (٣) تدلّ على عدم لزوم إعادة الجاهل ، فإنّه لمّا يسأل من
الصفحه ١٣٤ : تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ
الاستفاضة (١) وفي «الجواهر» تعرّض لهذه المسألة
الصفحه ١٣٦ : أيضا موجودة ، من الشهرة الروايتي ـ كما تظهر من رواية «الاحتجاج» (٣) ـ والفتوائي ، حيث إنّه لم يعمل بهذه
الصفحه ١٣٧ :
وهو مضافا إلى
ما في أصل سنده ـ حيث إنّ روايات «الاحتجاج» وإن كانت صحاحا عنده حسبما صرّح به في
أوّل