الصفحه ٤٠٣ : غير مستحق بلا خلاف.
ومنها : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فإن حكم العمد ممن
ليست هذه حاله ، حكم
الصفحه ٤١٦ : بلا خلاف ، ويعتبر بالفتح في
عين الشمس ، فإن أطرق حكم بالسلامة ، وإن لم يطرق حكم بذهاب النور.
وفي قلع
الصفحه ٤١٨ : الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين
والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية
الصفحه ٤١٩ : عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه
ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج
الصفحه ٤٢٧ : ، ولا
يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن
الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة
الصفحه ٤٩٦ : ....................................................... ٤١٢
حكم
دية قتيل لا يعرف قاتله.............................................. ٤١٤
دية
قطع رأس الميت
الصفحه ٧ : أواخر زمان الخلفاء العباسية كانوا
على مذهب الإمامية ، وقد أجبروا في زمان انتقال تلك الولاية إلى حكم
الصفحه ١٠ : حكم بني حمدان وهم شيعة ، من
جملة الأسباب الداعية إلى تأصل التشيع في الشمال ، ولا يزال على حائط صحن
الصفحه ٢٨ : ليس
الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل
المصطلح الخاص له في
الصفحه ٣٧ : : ومراده من الشارح السيد الرضي
لاحظ نهج البلاغة ـ باب المختار من حكم أمير المؤمنين برقم ٤٦٦ وقد تكلم السيد
الصفحه ٤١ : النجاسة حكم شرعي ، وليس
في الشرع ما يدل على ثبوتها في هذه الدماء ، ويخص دم السمك قوله تعالى (أُحِلَّ
الصفحه ٥٤ : جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى
الصفحه ٦١ : بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في
الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى
الصفحه ٦٦ : ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق
عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا
الصفحه ٦٨ : ، ويجب مقارنة آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام ، واستمرار
حكمها إلى آخر الصلاة ، كما قلناه في نية