ذوات النسب ، وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع وغيره من الأسباب ، حكم الحرائر.
وأما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال
فأخت المعقود عليها بلا خلاف ، أو الموطوءة بالملك بلا خلاف إلا من داود ، ويدل على ذلك قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض الأربع بما يوجب البينونة ، والمطلقة للعدة ثلاثا ، أو للسنة ، على ما نبينه ، حتى تنكح زوجا آخر وتبين منه ، وكذا حكم كل مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب ، بدليل إجماع الطائفة.
وظواهر القرآن المبيحة للعقد على النساء بالإطلاق تبيح تزويج المرأة على عمتها وخالتها إلا ما أخرجه الدليل من حظر ذلك إذا لم يكن منهما إذن ، وما يرويه المخالف من قوله عليهالسلام : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها (٢) ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول لو سلم من ذلك كله على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه.
ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم ـ إلا على وجه نذكره ـ بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٣) ، وقوله (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ) (٤) ، وقوله (لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) (٥) ، لأنه نفي ما لظاهر التساوي في
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٥ ، ١٦٦ باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٧٨ و : ٢ ـ ١٨٩ و ٢٠٧ وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٢٦ برقم ٤٤٧٤٤.
(٣) الممتحنة : ١٠.
(٤) البقرة : ٢٢١.
(٥) الحشر : ٢٠.