ويحرم العقد على الزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية ممن زنى بها ، وعلى أم الغلام الموقب وأخته وابنته ممن لاط به ، ويحرم أيضا على التأبيد المعقود عليها في عدة معلومة أو إحرام معلوم ، والمدخول بها فيهما على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا ينكحها بينها رجلان ، والملاعنة والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء ، يدل على ذلك كله إجماع الطائفة ، وأيضا فلا يجوز أن يستباح التمتع بالمرأة إلا بيقين ولا يقين فيما ذكرناه.
ويعارض المخالف في الملاعنة (١) بما يروونه من قوله عليهالسلام : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (٢) ، وقوله لعويمر (٣) حين فرق بينه وبين زوجته باللعان : لا سبيل لك عليها (٤) ، وقول المخالف : أراد بذلك في هذه الحال ، تخصيص بغير دليل.
واستدلال المخالف بأن الأصل الإباحة وبظاهر القرآن كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٥) ، وقوله (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٦) ، غير لازم ، لأنا نعدل عن ذلك بالدليل ، كما عدلوا عنه في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.
وحكم الأم والبنت والأخت بالرضاع في التحريم بهذه الأسباب ، حكم
__________________
(١) في «س» : بالملاعنة.
(٢) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٧٦ برقم ١١٦ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٤٠٩ وكنز العمال : ١٥ ـ ٢٠٤ برقم ٤٠٥٨٢.
(٣) قال ابن الأثير في أسد الغابة : ٤ ـ ١٦٨ : عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان ... ثم نقل عن الطبري أنه عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني ، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء ، فلاعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك.
(٤) بداية المجتهد : ٢ ـ ١١٥ و ١٢١ والتاج الجامع للأصول : ٢ ـ ٣٤٩ والفقه على المذاهب الأربعة : ٥ ـ ١٠٧ و ١١٣.
(٥) النساء : ٣.
(٦) النساء : ٢٤.