لم تكن ، بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : إن كانت في حجره حرمت وإلا فلا (١) ، ظنا منه أن قوله تعالى (اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) (٢) ، شرط في التحريم. وليس ذلك شرطا ، وإنما هو وصف لهن ، لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره.
ومن هذا الضرب أم المزني بها وابنتها ، فهو الظاهر من مذهب أصحابنا والأكثر من رواياتهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه.
وتحرم على الابن زوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وعلى الأب زوجة الابن أيضا وأمته المنظور إليها بشهوة ، ومن أصحابنا من قال : الموطوءة (٣) ، والأول أحوط.
ويحرم على كل واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، بدليل إجماع الطائفة ويخص التحريم على الابن قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (٤) لأن لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا.
وتعلق المخالف بما يروونه من قوله عليهالسلام : الحرام لا يحرم الحلال (٥) ، غير معتمد لأنه خبر واحد ، ثم هو مخصوص بالإجماع ، ويحمل على مواضع :
منها : أن وطء المرأة في الحيض حرام ولا يحرم ما عداه من الحلال منها.
ومنها : أن الزنا بالمرأة لا يحرم التزويج بها إذا تابت.
ومنها : أن وطء الأب لزوجة ابنه والابن لزوجة أبيه حرام ولا يحرم من الزوجة ما كان حلالا منها.
__________________
(١) لاحظ بداية المجتهد : ٢ ـ ٣٣ والمغني لابن قدامة : ٧ ـ ٤٧٣.
(٢) النساء : ٢٣.
(٣) الشيخ المفيد لاحظ المختلف ـ ٥٢٤ من الطبع القديم.
(٤) النساء : ٢٢.
(٥) سنن البيهقي : ٧ ـ ١٦٩ وسنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٦٨ برقم ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ ولفظ الحديث : لا يحرم الحرام الحلال ونقله الشيخ في الخلاف كتاب النكاح المسألة ٧١ كما في المتن.