الصفحه ١٦٦ : طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو بالمزدلفة :
من وقف معنا
هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد
الصفحه ٢٣١ : ادعاه البائع.
وإن اختلفا في
مقدار المبيع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في
الصفحه ٢٤٣ : لقوله تعالى : (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) (٢) قال : وهذا عقد يجب الوفاء به (٣) والقول الأول هو الظاهر من
الصفحه ٣٢٣ : آدم عليهالسلام ، ومن قول النبي عليهالسلام في الحسن والحسين عليهماالسلام : ابناي هذان إمامان قاما أو
الصفحه ٥٢ : وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
الصفحه ١٣٥ : المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله
عليهالسلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل
الصفحه ١٤٦ : صام ، وليس كذلك إذا لم يصم ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عاكِفُونَ فِي
الصفحه ١٦٥ : إلى دليل.
ثم إن رفع
الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ فِيما
الصفحه ١٩٦ :
بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ
الصفحه ٢٥٢ : اختل أحدهما استمر الحجر أبدا إلى أن يحصل الأمران ، بدليل الإجماع المشار
إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَلا
الصفحه ٣٣٩ : ، ويدل على ذلك قوله
تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) لأنه لم يفصل ، والخامسة حتى تنقبض
الصفحه ٣٧٦ : ء من ذلك ، يفتقر إلى دليل.
ومن طلق ثلاثا
بلفظ واحد كان مبدعا في قوله «ثلاثا» ، ووقعت واحدة إذا تكاملت
الصفحه ٣٧٧ : المراجعة؟ قلنا : لإجماع
الطائفة على ذلك ، ولأنه إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه قال بما ذكرناه ، والقول
الصفحه ٤٣٧ :
وأيضا قوله تعالى (وَإِنْ حَكَمْتَ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (١) ، وقوله (يا داوُدُ إِنّا
الصفحه ٥٨ : ذكرناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، والقول بخلاف
ذلك خروج عن الإجماع ، وأيضا فقد دللنا على