قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

تحمیل

غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع

322/496
*

الساجي (١) والطبري (٢) ، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.

وإذا تعارضت الأخبار سقطت ، ووجب الرجوع إلى ظاهر القرآن ، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة ، لكانت أخبار آحاد ، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات.

على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس ، فورثوا الأخت مع البنت وليس برجل ولا ذكر ، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان (٣) مع البنت ولم يخصوا الأخ ، وكذا لو كان مكان الأخ عم ، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع ، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم ، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات ، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى ، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب ، وهو الأخ بلا خلاف.

على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة ، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة وبل هي أولى ، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت الابن يجب أن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة ، وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها ، لأن الأخت أيضا لا تعقل.

__________________

(١) أبو يحيى ، زكريا بن يحيى الساجي البصري ، أخذ الفقه عن الربيع والمزني ، وروى عن العنبري ومحمد بن بشار وله كتاب اختلاف الفقهاء مات سنة ٣٠٧ ه‍ ـ لاحظ الأنساب ٧ ـ ١٠ ولسان الميزان : ٢ ـ ٤٨٨ وطبقات الشافعية : ١ ـ ٩٥ برقم ٤٠.

(٢) لاحظ سنن البيهقي : ٦ ـ ٢٣٣ والمغني لابن قدامة : ٧ ـ ٧ و ٢٨ والمحلى : ٨ ـ ٢٦٨ و ٢٦٩ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٣٤١.

(٣) في «ج» : إذا كانا.