أمهاتكم إلا اللائي ولدنهم ) (١) ، هذه الاية الأخيرة لمكان حصرها أوضح دلالة من غيرها على المطلوب.
ولعل متوهماً يتوهم أن المراد بالحصر المذكور إنما هو بالنسبة إلى الازواج المظاهرين لا بالنسبة إلى مثل المقام ، لكنه غفل من أن ذلك لا يمنع عن الأخذ باطلاقه الشامل للمقام ، وقد تقرر في محله أن المورد غير مخصص ولا مقيد ، والعبرة بالظهور عند العقلاء.
ولازم ذلك جواز الزواج بين صاحبة البويضة والولد ولا مجال لالحاقها بالمرضعة في التحريم حتى وان تم اركان القياس ، فإنه باطل في فقه الامامية ، نعم الاحتياط الشديد ترك مثل هذا الزواج. كما ان لازم القول الأول جواز الزواج بين الولد والوالدة إذا لم يشرب من لبنها بمقدار معتبر في التحريم ، ودعوى كونها كالمرضعة ، باطلة.
وبقي أمر آخر وهو ان اسقاط مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل وكذا لزوجها ـ إذا كانت متزوجة ـ؟
أقول : إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكروهة ومقهورة في انتقال النطفة فلا يبعد لها جواز الاسقاط وكذا لزوجها ، لأن هذا من حقوقهما ، والنص الأتي على حرمة الالقاء منصرف عن هذه الصورة ، ولأنه ضرر وحرج نفسي واهانة لهما. نعم إذا أقدمت المرأة على ذلك عمداً أو عصيانا فيشكل جواز اسقاطه لها وكذا الزوج ، فلاحظ. وهذا الحكم يجري في القسم الثاني أيضاً.
هذا كله قبل ان تلج الروح في الجنين وأما بعده فلا يجوز بحال لما
__________________
(١) المجادلة آية ٢.