الصفحه ٩٥ : بقصد الاستيلاد
على كراهة زوجها بالولد ، ولم اجد نصاً يتعلق بالمقام بل لا أذكر من تعرض له في
الفقه
الصفحه ١٦ : :
... ولم يجعل الله تبارك وتعالى في الدين من ضيق ، فالحرج أشد من الضيق (٢).
وعليه فيمكن أن يحمل الضيق في
الصفحه ٣٢٩ :
سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ... ولعلّه لا خلاف فيه ...
وقال أيضاً : بل لا يبعد ثبوت الخيار
معه
الصفحه ١٠٧ : ، فإنّهم
اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطاً في التحريم ، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن
الشروط : أنْ يرتضع
الصفحه ١٣٢ : الاُنبوبة.
ويمكن أن يقال بعدم وجوب عزل سهم له ،
لان موضوعه الحمل ولا يصدق على ما في الاُنبوبة حمل بوجه
الصفحه ٢٠٢ : لا يجوز تعييرها على ذنبها الماضي وانما
ينصحها لئلا تعود إلى المعصية ثانية.
١٤ ـ رجل ابتلي في سفر له
الصفحه ٢٣١ :
يمكن إجراء تلك
القواعد في حقها كما اشرنا إليه فيما سبق أيضاً ، والله العالم.
لا يقال : ليس بنا
الصفحه ٣٦ : .
٥ ـ متى تبدء الحياة الاِنسانية.
فأقول مستعيناً بالله تعالى ومتوكّلاً
عليه في أصابة الحق :
( البحث
الصفحه ١٨٧ :
أقول : إذا أُجريت العملية لحفظ النفس
أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كل الاُمور السبعة للمريض
الصفحه ٢٢٢ :
شيخنا الاَنصاري رضي الله عنه في مكاسبه المحرمة.
لكن الاِجماع المنقول لا يكون دليلاً
على الحرمة ، وعمل
الصفحه ١٢٣ :
( إنْ اُمهاتهم إلاّ
اللائي ولدنهم ) (١)
، فلاحظ. وعلى كل لا مانع من فرض انسان أُم له شرعاً ( أو لا
الصفحه ١٩٤ : أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له :
(أي الاِمام الصادق
الصفحه ٢٧٠ :
سواء ، ورث ميراث
الرجال والنساء (١).
أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعاً ، كما
هو كذلك في تاليه
الصفحه ١٩٦ : يجب حفظ الاَيمان ويحرم
الحنث كتاباً وسنةً وهذا مما لا إشكال فيه. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الصفحه ٢٣٥ :
ذرية الشخص المنقول له الخصية.
وتعتبر هذا وكأننا قمنا بإخصاب بويضة
زوجة الرجل المنقولة له الخصية