الصفحه ١٧ :
( البحث الثالث في الضرر )
قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما
في موثقة زرارة عن الباقر عليه
الصفحه ٩ : موثّقة الحسين ابن علوان المروي في قرب الاِسنادعن جعفرعن أبيه عن
جابرقال : قيل يارسول الله أنتداوى؟ قال
الصفحه ١٣٧ : القرآن يقول بإنّ لكل
اُمة أجل لا يستقدمون منه ساعة ولا يستأخرون (١)
، فأي أثر للطب؟ يقال له : لا شكّ في
الصفحه ١٧٧ : للميت سوى ما ثبت في حق الحي ، فإذا قلنا بجواز إهداء المؤمن
كليته مثلاً لاَخيه المؤمن (١)
ولا ضرر له
الصفحه ٢٠١ : مطلقاً وحلف
الطبيب أولا على عدم الأفشاء يلغي أثره في أمثال الموارد لقوله صلى الله عليه وآله
المتقدم : إذا
الصفحه ٣١٤ : ء كانت في المرأة أو في الرجل
، والله تعالى أعلم وإنْ قال صاحب الجواهر ( ج ٣٠ ص ٣١٩ ) : ولعلّه لذا ( أي
الصفحه ١١٠ : معرفته بجنس الجنين وأنّ غير الله سبحانه لا يعلم ما في الاَرحام.
نعم تخيّل جماعة من أهل العلم أنّ قوله
الصفحه ٢٣ :
منه وإنّ فعل المريض
العاقل المختار أو وليه ذلك اعتماداً على القول المزبور فإن المتّجه فيه عدم
الصفحه ١١٢ :
المسألة
الثانية عشرة
التحكّم في
جنس الجنين
هل يجوز للوالدين اختيار جنسٍ للجنين
على جنسٍ آخر
الصفحه ٢٦٨ : : أتعرف هذه؟ قال : نعم هي زوجتي ، فسأله عما قالت ،
فقال : هو كذلك ، فقال عليه السلام له : لاَنت أجرأ من
الصفحه ١٠٠ : رجل قتل
نبياً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حراماً.
وهذا الحديث
الصفحه ١٠٣ : ، والحق ما عرفته ، والاحتياط لا يخفى سبيله.
كلام حول حديث :
في صحيح الحلبي المروي في الكافي
والتهذيبين
الصفحه ٢٧٤ :
بالقرعة » محتجاً
بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط « نصف ميراث رجل ونصف
ميراث
الصفحه ٩٩ : إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال.
ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث
نجاسة الكلب : وما تولد منهما
الصفحه ٢١٨ : صاحب العضو ، نعم لايجوز له تشويقه عليه ، لان التشويق على الحرام حرام كما
ذكرناه في محله.
٤ ـ يدعي بعض