الصفحه ٢٢٥ : يمكن أن
__________________
(١) العروة الوثقى
في فصل أولياء العقد ، المسألة الثانية. ولاحظ كتاب
الصفحه ٢٢٦ : الخوئي رضي الله عنه في كتابه توضيح المسائل : اذا شرط الزوج بكارة الزوجة
ثم ظهرت عدمها بدخول رجل ، ليس له
الصفحه ٢٢٩ : غيره ، وإنّما يجوز النظر بشروط تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا
الكتاب واثنائه الى الآن.
ثانياً : إن مَن
الصفحه ٢٣٦ : من الترائب التي فسرت بأعلى الصدر ، فتأمل.
__________________
(١) لاحظ صراط الحق ج
٢ وكتاب الفصول
الصفحه ٢٤٥ :
المدّعى عليه الاِجماع ـ كما في الجواهر ـ ( في كتاب الحجر ) أنّ بلوغه بخمسة عشرة
سنة ، فلاحظ وتأمل.
ثمّ
الصفحه ٢٥٦ :
__________________
(١) لاحظ جواهر
الكلام ، كتاب الحج.
الصفحه ٢٦٣ :
الزوجة أو فيه تفصيل؟ ولابدّ من مراجعة باب النفقات في كتاب النكاح لمعرفة الحكم.
ثم إنّ نزع الثدي لاَجل
الصفحه ٢٧١ : فيما كانوا فيه
يختلفون : بين لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم
يطرح السهمان
الصفحه ٢٧٣ : والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل
وكتاب الاَعلام للمفيد (٢).
( فان ) كانت مشكلاً بان كان
الصفحه ٢٩٨ : ، وإذا كان الناقل جاهلاً أو غافلاً يجب عليه الدية على ما تقرر في
كتاب الديات.
٣ ـ يستحق المنتقل اليه
الصفحه ٣٠٠ : اليومية لاَجل المرض
، وهذا هو طريق العقلاء في أخذ الغرامة من المعتدي ، ولاحظ الفصل الثالث من كتاب
إجارة
الصفحه ٣٠٨ : في أوائل الكتاب فلا
نعيده هنا ، فلاحظ.
١٨ ـ هل يجوز للمصاب أو المصابة الاحبال
والحمل إذا لم يعلما
الصفحه ٣٠٩ : إلى نصّ من كتاب وسنة وإنّما مردّه إلى الاجتهاد
والنظر ، فقال بعضهم : مرض الموت هو الذي يقعد الانسان عن
الصفحه ٣١١ : ولكنها لا تخلو عن نظر ، ولذا
ذهب الآخرون إلى صحتها ، وتحقيقه لا يناسب هذا الكتاب فارجع إلى الكتب المبسوطة
الصفحه ٣١٦ : والاصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الاستاذ الخوئي قدس سره
حيث فسره في كتابه توضيح المسائل