الصفحه ٤٨ :
عليها ، فمن أراد
الوقوف عليها فعليه بالرجوع الى مظانها ، والله الهادي (١) انتهى كلامه.
وأمّا
الصفحه ٦٩ : وارنوك في بريطانيا بجواز
التجارب على الجنين في الايام الاَربعة عشر الاَُولى على اعتبار ان تكوّن الجهاز
الصفحه ٧٦ :
خطيرة على المرأة (١).
أقول : وهنا مورد آخر جاز اجهاضه ولا
دية أيضاً ، هو ما أشار اليه بعض
الصفحه ٧٨ : ، وكل واحد من هذه قادرة على أنْ ينجب ان وصل إلى البييضة ، فهذه طبيعة
الخلقة (١).
وقد تقدم في المسألة
الصفحه ١١٤ : .
وأما الوجه الاَوّل فلا يترتب عليه
محذور أصلاً سوى أنّه مخالف لظاهر الكلمة ، وأنّ حمل الخلق على الدين
الصفحه ١٧٦ : .
١ ـ صحيح جميل عن غير واحد عن أبي
عبدالله عليه السلام أنّه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي
الصفحه ١٨٣ : سابقاً ـ ، والدليل اللبي لا
يشمل ما شكّ في شموله له بل يقتصر فيه على القدر المتيقن.
فإنْ قلت : إنّ إهدا
الصفحه ١٩٩ :
المذكور يعتبر سراً
من الاسرار التي لا يجوز افشاءها ، او يعلق الجواز والمنع على طلب الآخر معرفة
الصفحه ٢٠٣ : ؟
( ج ) : لا يجب عليه الابلاغ ، نعم إن
علم عدم وقوع المفسدة بين الزوجين جاز بيان الواقع (١) ، وان علم بوقوعها
الصفحه ٢٠٦ :
الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جاريتها بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد
الثمانين (١).
وفي صحيح معاوية
الصفحه ٢٠٩ :
٧ ـ اذا أصرّ زوج المريضة على حضور
الطبيبة ولا يأذن للطبيب للعلاج ، ويمنع زوج الطبيبة زوجته عن
الصفحه ٢١٢ : النحو قطعاً. بل هو عاجز غير مكلف به فعلاً.
نعم اذا توقّف أصل حياته على ذلك جاز أو
وجب ذلك سواء كان
الصفحه ٢١٣ :
فرع :
اذا توقّف حياة مسلم على قطع عضو من بدن
الانسان فهل يجب عليه قطعه وايتائه له بعوض أو بغير
الصفحه ٢١٤ :
وعلى الاَول هل
ملكيتها تكوينية أو تشريعية فيه احتمالات.
وجه عدم الملكية مطلقاً أنّ الروح ( النفس
الصفحه ٢١٦ :
عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعاً .. ، والاولى أن يقال : إنّ ما تحقق أنّه ليس
بمال عرفاً فلا اشكال ولا