الرابع : الحديث الثالث يشمل المجبوب
أيضاً إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء ولو بمقدار الحشفة وإلاّ لا دليل على
خيارها ، نعم لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لاطلاق الحديث ، خلافاً
لجماعة.
الخامس : الحمق لا يوجب الخيار كما
يوجبه العسر على ما في الحديث الاَخير ، والظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن
النفقة الواجبة ، لكن في الجواهر ( ص ٣٢٦ ج ٣٠ ) « من العنن » ، مكان « من العسر »
وعن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي ج ١٢ ص ٨٤ ( الباب ٨٨ من أبواب النكاح )
نقله ( أي من العنن ) عن التهذيب أيضاً ، وعليه فلا يُدرى الصحيح من المحرف ، فلا
يصح التمسك بالكلمة المذكورة.
بقي في المقام
فوائد مهمة
الفائدة الاَُولى : الشرط في العقد أعم
من المذكور في متنه ومن المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان بحيث لولاه لم يقدما
على العقد على الاَظهر ، خلافاً للشيخ الاَنصاري ( قدس الله روحه الزكية ) في بحث
خيار المجلس ( ص ٢٢١ مكاسبه ) وفي بحث الشروط ـ حيث ذهب إلى عدم شمول أدلة وجوب
العمل بالشروط للشرط البنائي ـ ووفاقاً للسيد الطباطبائي في محكي حاشية المكاسب ص
١١٨ حيث قال : في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنياً عليه وان لم
يذكر في متنه : والوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتباني فيشمله
عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » وأيضاً قيد معنوي ،
فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود ، انتهى.
وما أشار اليه في آخر كلامه هو الذي
صرّح به الشيخ نفسه أيضاً ،