١٥ ـ هل يحق للدولة تحتم الفحص عن
الايدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج والتزوج ، وان استلزم مؤنة كثيرة
على الزوجين؟ الاَُولى إحالة هذا الحكم إلى الحاكم الشرعي فيحكم باللزوم أو عدمه
حسب شرائط الظروف والوضع الصحي ، وقيل : إنّ في خلال الاشهر الثلاثة الاَُولى من
العدوى يمكن أنْ لا يظهر الايدز.
١٦ ـ قيل : إنّه لا مانع من زواج المصاب
والمصابة بالايدز لعدم الضرر عليها حنيئذٍ ، وقيل : إنّ جماعهما يمكن أن يساعد على
اضعاف صحة كل منهما ، وبالتالي يمكن ان تظهر ذرية جديدة مصابة بالايدز ، وتظهر
وحدات جديدة للفيروس ، إنّ فيروس الايدز يغير جلده من آن إلى آخر .
أقول : إذا كان احتمال الضرر المزيد ثبت
طبياً وكانت الزيادة خطيرة فلا يبعد تحريم الوطء عليهما.
ثم إنّه يمكن أنْ يقال : إنه لا فرق في
الحكم بين نقل فيروس الايدز إلى انسان سالم وبين توليد انسان مريض بالايدز من
الاَوّل ، فإنّ العقل يقبّح كليهما ، وعليه فلا يحل للزوجين ما يوجب حمل الزوجة
بجنين يعلمان ابتلائه بالايدز ونحوه من الامراض المهلكة ، والله العالم.
١٧ ـ هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى
سالم عمداً أو سهواً؟ تقدم بحثه مفصلاً في المسألة الثالثة في أوائل الكتاب فلا
نعيده هنا ، فلاحظ.
١٨ ـ هل يجوز للمصاب أو المصابة الاحبال
والحمل إذا لم يعلما
__________________