الفقيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كلما كان في الانسان اثنين ( اثنان ـ يب ) ففيهما الدية في احداهما ( احدهما ـ يب ) نصف الدية ، وما كان ( فيه ئل ) واحداً ففيه الدية (١).
أقول : تقييد الخبر أو انصرافه إلى خصوص الاعضاء محتاج إلى دليل قرينة كقوله عليه السلام في أولّ الخبر : « اثنين » ، وإلاّ فالخبر يشمل الصفات النفسية أيضاً مضافاً إلى قواه البدنية ، لاَنّ الموضوع هو الانسان ، وهو مركب من البدن والنفس دون خصوص البدن.
وربما يورد على ما ذكره صاحب الجواهر أيضاً ، أنّ الاَجزاء في الحر ليست قيمتها منسوبة إلى قيمة الانفس كما هو كذلك في السلعة فتشبيه السلعة بالنفس غير ظاهر الوجه بل قد يكون قيمة الاجزاء عشرين أضعاف قيمة الكل ، واللازم في الارش هو التقدير حسب المناسبات العرفية المستفادة من حكم الشارع بمقادير الدية ، ويمكن أنّ يجاب عنه بأنّه أهمل في باب الديات ، مثلاً يد الخطاط الماهر وبعض اهل الصنعة لها منافع كثيرة مع عدم الاختلاف في دية قطع اليد.
٤ ـ على الحكومة أنْ تراقب كل المرضى بالاَمراض المعدية على أنْ لاينقلوا العدوى إلى الاصحاء مراقبة بمقدار اللازم لا أزيد ، والاَمراض في العدوى مختلفة ، وقد تقدم في المسألة السابقة أنّ مرض الايدز أخف الامراض المعدية ، فلا بأس بذهاب المريض به إلى معاهد التعليم والتعلم والمعامل والمؤسسات الحكومية وغيرها ، وإنما يراقبون في خصوص الطرق الاَربعة الناقلة إلاّ إذا ثبتت العدوى بغيرها أيضاً ، فتتسع المراقبة.
__________________
(١) ص ٣٧٨ ج ٢٦ جامع احاديث الشيعة.