الصفحه ١٢٥ : أكسير الحياة ليكرس بذلك خلوده
وانتصاره على الموت الذي هو مع ذلك سنة الله في خلقه. ونذكر هنا أن أحد
الصفحه ١٣٥ : الجملة واقع بالفعل ومن زمن
ولا مجال لانكاره.
وقد يتوهم حرمة دفع الموت شرعاً لجريان
سنة الله على أنّ كل
الصفحه ١٦٠ : الحال
بالمحل كما عن أهل السنة (الاشاعرة) حيث قالوا : إنّ الانسان مكون من جسد وروح تحل
في هذا الجسد مادام
الصفحه ١٧٢ : يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام :
لا يصلى على المنفوس ـ وهو
الصفحه ١٧٣ : قتل النفس غير حفظها ،
وهما أمران متمايزان ، والاَول حرام عقلاً وشرعاً ـ كتاباً وسنةً وإجماعاً ـ وأما
الصفحه ١٧٦ : إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه
حياً وميتاً سواء (١).
٤ ـ صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
السلام في رجل قطع رأس
الصفحه ١٨١ : من الحفظ لم يذكره الفقهاء فضلاً عن وروده في الكتاب والسنة.
أقول : الاِضرار بالنفس على ثلاثة أوجه
الصفحه ١٩٤ : أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له :
(أي الاِمام الصادق
الصفحه ١٩٥ : صلى الله عليه وآله : قال الله عزّ وجلّ : قد نابذني من أذّل عبدي
المؤمن (٢).
٤ ـ وفي صحيح ابن سنان عن
الصفحه ٢٠٦ :
له أن يطلب من
الطبيب ازالتها؟ وما هو وظيفة الطبيب والزوجة؟
أقول : في صحيح عبدالله بن سنان عن
الصفحه ٢١٤ : حراماً بقول الصادق عليه السلام في
صحيح عبدالله بن سنان : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى
الصفحه ٢١٩ :
السنة وفي آخر كلامه الى جمهور الفقهاء بشروط وضرورة ، وهذا منه تناقض ، وقد عرفت
أيضاً أنّ نسبة الحكم الى
الصفحه ٢٢٧ :
أثناء العملية إلى فشلها في كثير من الاَحيان ، ومن الاَوفق تأجيل العملية الى أنْ
تبلغ الطفلة سن الخامسة
الصفحه ٢٣٣ :
البويضة الناضجة
الصالحة للاخصاب في الفترة ما بين الولادة وبلوغ الاَُنثى سن البلوغ ، ثم تبدأ هذه
الصفحه ٢٣٤ : الحيوانات
المنوية عند بلوغ الرجل سن البلوغ من الخلايا الاَولية الموجودة في الخصية والتي
تحمل الصفات الوراثية