الصفحه ٧١ : ودون الاستيلاد أيضاً (٣).
أقول : في كلامه الاَخير نظر.
٨ ـ لو ألقت الاُم حملها مباشرةً أو
تسبيباً
الصفحه ١١٧ : روتينية ، سواء كان تحويل الذكر الى اُنثى أو العكس ، وفي
الاَوّل يجري استئصال العضو الذكري وبناء مهبل
الصفحه ٢٧٣ : الطفل حق في تغييره إلى أحد
الجنسين؟ فيه بحث وكلام.
( والاَمر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض )
في ذلك
الصفحه ٢٧٩ : مشكلته قد انتهت إلى الاَبد وعادت اليه مرة
أُخرى فحولته المفقودة.
والظاهر جواز هذه العملية من نظر الفقه
الصفحه ٢٨٤ : : التغيير إلى الشر والفساد ،
وهذا لا يجوز لانه تعاون على الاثم والعدوان.
الثاني : التغيير إلى الخير
الصفحه ١١٨ : يبطل عقد الزواج وبعده تحرم لاَنهما أجنبيان.
ولا مانع عنها مع الغض عن حرمة اللمس
والنظر بعدما سبق
الصفحه ٢٦٢ : الدليل على المنع ، وأمّا تغييرها لاَجل
نظر المشاهدين الاَجانب في السينما والتلفزيون ومحافل الفسق والفجوز
الصفحه ٧ : وآلهِ خَير الخَلق أجمعين والسلام على
جميعِ عبادِ الله الصالحين لاسِيما عَلى الشُهداء والعلما
الصفحه ١٩ : مهارته فقبل إبراءه فافسد لجهله ، ففي براءته نظر أو منع
، فإنّ الطبيب مدلّس حينئذٍ.
( الثاني ) : الطبيب
الصفحه ٩٦ : بقاء الموضوع.
وأما ما ورد من جواز غسل كل منهما للأخر
إذا مات والنظر اليه فمع الغض عن تعارضه بغيره لا
الصفحه ١٧٨ : وصيته به ففيه نظر أو منع لعدم شمول ولايتهم لمثل ذلك فلا عبرة باذنهم.
فإن قلت : مقتضى انصراف الاَحاديث
الصفحه ١٧٩ : الحكمين ، إلاّ إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسداً لزرعه في
الحي ، فإنْ كان لحفظ حياته فلا شكّ في
الصفحه ١٩٣ : المراجعة إلى المحرم والمماثل ، والظاهر عدم
الفرق بينه وبين قوله بعدم انتفاعه من المحرم أو المماثل.
وعلى
الصفحه ١٩٤ : الحديث الصحيح عن الباقر عليه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالاَمانة (١).
أقول : قضية
الصفحه ٢٥١ :
دليل معتبر على أنّ
أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه