الصفحه ١٧٢ :
المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الاَرض ثم مات ، قال ( الصادق عليه
السلام ) : على الاِمام أن
الصفحه ٢٨٧ : قبل موته قليلاً أو بعد موت الدماغ بدقائق فيحفظه خمسين أو مائة سنة
مثلاً ثمّ اعاده إلى وضعه الذي كان
الصفحه ٢٩٣ :
المريض الذي يصل إلى
هذه المرحلة يموت خلال فترة قصيرة قد تكون أشهراً قليلة ولا تتعدّى السنتين
الصفحه ٣٢٦ :
يدخل خيار الشرط
النكاح مع تناول عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم
الصفحه ٢٤ : (١).
أقول : هذا بالنسبة إلى التداوي
بالعقاقير غير المضرة لا بأس به ، وأمّا التداوي بالاَدوية الكيمياوية
الصفحه ٧٣ :
٥ ـ كون الجنين مصاباً بمرض أو عاهة.
٦ ـ كونه عن زنا ، سواء عن إكراه أو عن
مطاوعة من المرأة
الصفحه ١٠٤ :
الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين (للاخيرين ـ صا) ، فضحك رسول الله صلى
الله عليه وآله حتّى بدت
الصفحه ٢٢٥ :
وعلى كل الحكم بحرمة إعانة الظلم أو
مطلق الحرام على قول مطلقاً وإنْ لم يقصد تحقق المشروط محتاج الى
الصفحه ٢٥٥ : تشخيص الموضوع موكول الى العرف ولا عبرة بنظر
الفقيه (١).
وعن المالكية والظاهرية أنه التغيير ،
فالتدليس
الصفحه ٢٥٦ : الانتفاع باجزاء الآدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر
أجزائه المنفصلة (١).
أقول : أرجع الى قضا
الصفحه ٢٥٧ : .
٣ ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل
والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة ، نعم نتف الشيب اذاكان
الصفحه ٢٦٤ : المرأة ، وقد يكون
ذكره صغيراً جداً ، وقد يكون كيسه خالياً من الخصيتين ، لاَنّ الخصيتين لم تنزلا
من (الى
الصفحه ٢٧٠ : يورث من حيث
يبول ، فان بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإنْ مات ولم يبل فنصف
عقل المرأة
الصفحه ٣٠٤ : عصى تفسخ هي النكاح ويطلقها الحاكم ولاية
احتياطاً.
وعدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت
الخيار بالاَمراض
الصفحه ٣١٠ : يرجع إلى
الاَطباء الخبراء في طبيعة المرض وأعراضه.
ثانيهما : أنْ يتّصل المرض بالموت سواء
وقع الموت