طريق أهل السنة من
المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً .
نعم اذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال
وعكسه وحلقت بقصده حرم لاَجله ، لكننا لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة التشبيه.
٣ ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل
والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة ، نعم نتف الشيب اذاكان بقصد
تدليس الغير يحرم
، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سنداً فهو محمول على الكراهة
للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما ، واستفادة الحرمة منهما غير
صحيحة.
٤ ـ يجوز النماص لعدم دليل على المنع
ولا أظن بفقهائنا تحريمه وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدلّ عليه ، وبالجملة حاله
حال النتف ، لكن فقهاء أهل السنة حرموه. وان اختلفوا في خصوصياته .
٥ ـ يجوز علاج الشعر جراحياً بإجراء
عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل
والمريض ، ولا يتصور هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع ،
والفرق بينهما غير خفي.
٦ ـ بناء على حرمة حلق اللحية على
الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟ فالحلق المحرم رفع وهذا
دفع ، والفرق بينهما واضح.
__________________