طريق أهل السنة من المنع ، واما تقصير الشعر كما تعارف اليوم فلا مانع منه شرعاً (١).
نعم اذا قلنا بحرمة التشبيه بالرجال وعكسه وحلقت بقصده حرم لاَجله ، لكننا لم نجد دليلاً معتبراً على حرمة التشبيه.
٣ ـ لا بأس بنتف الشيب على الرجل والمرأة وخضابه كما لا بأس باستعمال الشيب بالمعالجة ، نعم نتف الشيب اذاكان بقصد تدليس الغير يحرم (٢) ، وأما ما رواه أبو داود والترمذي من المنع فان تم سنداً فهو محمول على الكراهة للقرينة الموجودة في الحديثين المذكورين في سننهما ، واستفادة الحرمة منهما غير صحيحة.
٤ ـ يجوز النماص لعدم دليل على المنع ولا أظن بفقهائنا تحريمه وان لم أفز على كلامهم لضعف ما يدلّ عليه ، وبالجملة حاله حال النتف ، لكن فقهاء أهل السنة حرموه. وان اختلفوا في خصوصياته (٣).
٥ ـ يجوز علاج الشعر جراحياً بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً بشرط مراعاة المماثلة بين الفاعل والمريض ، ولا يتصور هنا تدليس فإنه اظهار خلاف الواقع وفي المقام تغيير الواقع ، والفرق بينهما غير خفي.
٦ ـ بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟ فالحلق المحرم رفع وهذا دفع ، والفرق بينهما واضح.
__________________
(١) لعدم وجود دليل على المنع فيرجع الى أصالة البرائة.
(٢) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص ٤٧٨.
(٣) المصدر ص ٤٧٩.