الصفحه ٦١ :
الانجاب أو تقارب الولادات والآثار الجسمية أو النفسية التي لا ترقى لدرجة المرض.
ومنها أيضاً صغر السن أو
الصفحه ٧٧ : ثلاثين سنة ثلاثمائة وستون
بييضة ، لكن المرأة تنجب خمسة أو عشرة أو خمسة عشرة أو عشرين ، فيهدر بارادة الله
الصفحه ٨٥ : على الحمل لمدة سنة على
الأقل مع الاتصال المنتظم بين الرجل وزوجته ، وسبب عدم الانجاب يشترك فيه الرجل
الصفحه ٩٥ :
بعد سنة أو سنتين أو يمكن حتى بعد وفاة الزوج ، ويمكن أن توضع
الصفحه ١٠٠ :
المحرم كتاباً وسنةً وإجماعاً ، بل ضرورة من الدين.
وقد يكون بالوسائل الحديثة الطبية من
دون المباشرة
الصفحه ١٠٣ : الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية آراء أهل السنة في نسب ولد
الزنا. وكذا في ص ١٧٠ وص ١٧١ الانجاب في
الصفحه ١٠٥ : يدلّ بعض كلمات أهل السنة على الالحاق حتّى في فرض العلم
وأنّ سبيل نفيه عنه هو اللعان فقط ، لكنه ضعيف
الصفحه ١١٠ :
المسألة
الحادية عشرة
معرفة جنس
الجنين
لم يثبت في القرآن والسنة المعتبرة أنّ
الانسان لا يمكن
الصفحه ١١٦ :
البلاد التي تزيد
نسبة ولادة الذكور تنقلب النسبة المذكورة في سنين الزواج فيقل عدد الذكور من عدد
الصفحه ١٢٥ : أكسير الحياة ليكرس بذلك خلوده
وانتصاره على الموت الذي هو مع ذلك سنة الله في خلقه. ونذكر هنا أن أحد
الصفحه ١٣٥ : الجملة واقع بالفعل ومن زمن
ولا مجال لانكاره.
وقد يتوهم حرمة دفع الموت شرعاً لجريان
سنة الله على أنّ كل
الصفحه ١٦٠ : الحال
بالمحل كما عن أهل السنة (الاشاعرة) حيث قالوا : إنّ الانسان مكون من جسد وروح تحل
في هذا الجسد مادام
الصفحه ١٧٢ : يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
وفي رواية ابن سنان عنه عليه السلام :
لا يصلى على المنفوس ـ وهو
الصفحه ١٧٣ : قتل النفس غير حفظها ،
وهما أمران متمايزان ، والاَول حرام عقلاً وشرعاً ـ كتاباً وسنةً وإجماعاً ـ وأما
الصفحه ١٧٦ : إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه
حياً وميتاً سواء (١).
٤ ـ صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
السلام في رجل قطع رأس