الصفحه ١٤٨ :
توقف القلب والتنفس
، وذلك لوصول الغذا للمخ بكميات غير كافية في هذه المدة ، وقد يحدث ذلك نتيجة
الصفحه ١٧١ : الاَحاديث المتعلقة بالمقام فإليك
بعضها :
١ ـ موثّق عمار عن الصادق عليه السلام
المروي في الكافي وغيره
الصفحه ٢٦٩ :
يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها ، فترّد إلى منَ صدر عنه.
٤ ـ صحيح هشام بن سالم ـ المروي في
الكافي
الصفحه ٢٧٧ : أنّ هذه
الاَجهزة تقوم بدور الدم الذي يتدفق داخل الجسم الكهفي للعضو الذكري ، فاذا لم
يتدفق بشكل كاف
الصفحه ٢٨٣ : ، نعم لا بد من التوجه الشديد إلى عدة أُمور :
١ ـ لزوم اعتبار الخبرة الكافية للمتصدي
، فإنّ جهاز المخ
الصفحه ٣١٢ :
بالعيب فلا تُرد المرأة كما يفهم مما يأتي.
٢ ـ صحيح الحلبي المروي في الكافي عن
أبي عبدالله عليه السلام
الصفحه ٣١٤ : مقتضى الحصر عدم جواز ردّ
النكاح عن غير هذه العيوب.
٣ ـ صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي عن
أبي جعفر
الصفحه ١٨ :
المسألة
الثالثة
ما يتعلق
بضمان الطبيب وعدمه
( الاَول ) : إذا تبرّء الطبيب من
الضمان وقبل
الصفحه ١٩ : .
( الثالث ) : قالوا : يضمن الطبيب
العارف الحاذق إذا عالج صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً من غير إذن الولي
الصفحه ٢٦ : النظر عن بطلان الاِجارة ، والله اعلم.
وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين
والثالثة والعشرين ما يتعلّق
الصفحه ٣١ : هذا القائل اشكال آخر تعرض له ولم يقدر على حله
ودفعه فلاحظ.
( القول الثالث ) : أنّ الحياة على
أقسام
الصفحه ٣٦ : .
(٢) ذكرنا ما يتعلق
بالمقام في آخر القول الثالث عن قريب فلا تغفل منه.
الصفحه ٥٤ : . وبالجملة : هما مفهومان لمصداق واحد كما
عرفت.
وأما الكلام في الجهة الثالثة ـ وهي
دلالة العلم على وجود
الصفحه ٧٠ : شك في حدوثه ، وهذا يحكي عن اهتمام الشارع بالنطفة.
(
المطلب الثالث ) : في حكم الاِجهاض
الوضعي ، وهو
الصفحه ٧٥ : الحال في المورد الثالث ،
فإنّه كالثاني في الحكم.
وأمّا المورد الرابع فلا شكّ في لزوم
إخراجه ولا دية