الصفحه ٣٢٠ : ( الطبعة الثالثة ) فما لم أفز
على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية
الصفحه ٢٤٣ : ء المتدينات. بل تنتفع به
جميع الحوائض في كل شهر وكذا أزواجهن.
( الثالث ) : بلوغ الصبية حسب الروايات
المعتبرة
الصفحه ٢٧٥ :
تقسيم الانسان بل
مطلق الحيوان إلى الذكر والاَُنثى في جميع الاصناف في الكتاب والسنة على وجه لا
الصفحه ٣٢٨ : الحرج والضرر وقاعدة نفي
العسر.
٣ ـ الاشتراط في متن العقد وهذا أحسن.
الفائدة الثالثة في التدليس
الصفحه ٢٠ : عاقلته.
( الخامس ) قال الفقيه اليزدي قدس سره
في كتاب الاِجارة من العروة الوثقى : إذا أفسد الاَجير
الصفحه ١٨٤ : الوضوء إذا زرع في محل أعضاء الوضوء وكذا اذا أخذ من الكافر
غير الكتابي.
__________________
(١) ص ٣٤٥
الصفحه ٢٩٩ : حتى ارش الخدش من الكتاب
والسنة ، فليس مع عدم تقديره إلاّ الحكومة ، وإلاّ كانت جناية لا استيفاء لها ولا
الصفحه ١٠٩ : والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال :
امنعوهن من شرب الخمر (١).
وأمّا السؤال الثالث فهو لا يوجب الحرمة
الشرعية
الصفحه ١٨٣ : الكتاب.
إلاّ أنّ يدّعى أنّ احتمال مثل هذا
الضرر في المستقبل ضعيف ولا يوجب العقلاء دفعه ، فلاحظ.
وأمّا
الصفحه ٢٧١ : كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) ـ الطبعة الثالثة ـ
في شرح مشيخة التهذيبين.
٧ ـ صحيح الفضيل بن يسار
الصفحه ٢٧٣ : الطفل حق في تغييره إلى أحد
الجنسين؟ فيه بحث وكلام.
( والاَمر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض )
في ذلك
الصفحه ٣٠٨ : العالم.
١٧ ـ هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى
سالم عمداً أو سهواً؟ تقدم بحثه مفصلاً في المسألة الثالثة
الصفحه ٣١٦ : للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت
قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار
الصفحه ٤٢ : تؤدّي
الاِدراكات الى العضو المركزي وهو الجزء الدماغي على التوالي وفي نهاية السرعة ،
ففيه مجموعة متحدة
الصفحه ٤٤ : هاهنا الجزء الدماغي يدرك الاِدراكات الكثيرة على نعت الوحدة. كان
الاِشكال بحاله ، فإن المفروض أنّ إدراك