هـ : زالت بكارتها بدخولها زوجها السابق لكنها تريد العملية لتغر زوجها الثاني في المستقبل بأنّها باكر أو تريدها لزوجها لمجرد التنوع والالتذاذ.
و : المشتهر أمرها بالزنا أو كان أمرها بالفعل رفع الى القاضي وهي تريد تكذيب الشهود بعذرتها الصناعية.
لا تجوز العملية لحرمة المس والنظر في فرض التعمد في البند الثاني ( ب ) على وجه ولا في فرض البند الرابع اذا لم تكن تائبة في الفرضين ولا في فرض البندين الاَخيرين ( هـ ـ و ) مطلقاً إذ لا وجه لجواز ارتكاب الحرام للطرفين ، نعم إنّما تجوز العملية في هذه الفروض اذا لم يكن المس والنظر بحرامين كما اذا أجراها زوجها ـ بالنكاح الدائم أو المؤقت ـ وأما بقية البنود والفروض فسيأتي حكمها.
وثالثاً : إذ كان ترك العملية المذكورة غير حرجي للمرأة لا تجوز لها وللطبيبة إجراء العملية المستلزمة لمس العورة والنظر إليها في بقية البنود السابقة وفروضها.
وأمّا اذا كان حرجياً كما اذا فرضنا اضطرارها الى الزواج إمّا لشهوتها أو إجبار أهلها عليه والزوج المستقبل لا يتحمل فقدان بكارتها فيؤل الامر الى افتضاح حالها جاز لها وللطبيبة إجراء العملية لقاعدتي نفي الحرج والعسر ، ولكن لا بد أن يعلم أنّ الطبيبة مقدم على الطبيب وجوباً والمحرم كالاب والعم والخال والخالة والعمة مثلاً مقدم على الاجنبي على قول ، والزوج مقدم على الكل قطعاً ، فمع إمكان المقدم لا تجوز للمتأخر مباشرة العملية.
ثم الظاهر أنّ قاعدتي نفي الحرج والعسر وقاعدة نفي الضرر لا تجري فيما اذا كانت البلية وقعت بسوء اختيار المكلف ، نعم اذا تابت ورجعت