بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أنْ يتعدّى عن محل القطع بأنْ كان أصل الختان مضراً به في ضمانه إشكال (١).
أقول : لم يظهر لي فرق بين المقام وبين الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسده ، حيث أفتى صاحب العروة والسيّد الخوئي هناك بضمانه مطلقاً وفي المقام قيّد الضمان بتجاوز الحد المأذون (٢)؟.
وعلق السيّد الاُستاذ الخوئي رحمه الله على قوله ( لكنه مشكل ) : بل الاَقوى عدم الضمان (٣).
أقول : ولعلّه لعدم صدق إفساد الطبيب حينئذ (٤).
ثم قال السيّد الخوئي رحمه الله : ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلاّ إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف (٥).
وذكر في كتابه توضيح المسائل : إنْ مات الطفل بالختان يضمن الطبيب تجاوز الحد المعمول به في ختانه أم لم يتجاوز ، وان تضرر به الطفل فإنْ قطع أكثر من المعمول به يضمن وإلاّ ففي ضمانه إشكال ، والاحوط الرجوع إلى الصلح. ( كتاب الاِجارة المسألة ٢٢١٢ ).
وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : الختّان إنْ قصّر أو أخطأ
__________________
(١) العروة الوثقى ج ٢ ص ٣٩٣ ـ ٣٨٤.
(٢) نعم مفهوم كلام السيد الاستاذ الخوئي في منهاج الصالحين ( ١٠١ ج ٢ الطبعة الثامنة ) عدم الفرق بينهما في قيد التجاوز عن الحد وعدمه في الضمان وعدمه فلاحظ.
(٣) العروة الوثقى ج ٢ / ٣٩٤.
(٤) فيجري في حق الطبيب في المسألة الرابعة أيضاً بلا فرق.
(٥) نفس المصدر.