فان قلت : يجب افشاءه من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذ المفروض أن الافشاء يمنع عن حدوث الجريمة.
قلت : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان لا حداث داع في تنفس المختلف فهما تعجيز تشريعي واما التعجيز التكويني فلا يجب مطلقاً اللهم إلا في القتل والزنا وأمثالهما كما مر ، فمن يريد السب والغيبة بل الافتراء لا يجب على المسلمين وضع اليد أو شيء آخر على فمه ليعجزه عن التكلم.
١٩ ـ هل يفشي الطبيب لمريضه حقيقة مرضه وإن علم أنه يخشى عليه من الانهيار العصبي إذا واجهته الحقيقة كبعض مراتب مرض السرطان وغيره أو يجب كتمانه ، وما هو الحكم إذا شك الطبيب في قدرة تسلط المريض على نفسه إذا علم بحقيقة الحال؟
( ج ) : إذا علم الطبيب بذلك الإفشاء المذكور ، وإذا علم أن كتمانه يوجب ضرراً أكبر ، فان أمكن دفع الضرر الأكبر بالتداوي أو باخبار من يلي أمر المريض فالحكم هو عدم الجواز ، واما إذا لم يمكن دفعه بأحد الوجهين فيجب على الطبيب إخباره (١) تقديما للاهم على المهم ، وإذا شك في تضرره نفسياً بمجرد الابلاغ يجوز الابلاغ لاصالة البراءة وإن كان الاحتياط أولى.
__________________
(١) الوجوب من جهة عقد الاجارة أي إجارة المريض لبيان مرضه. وفي غير الإجارة الاخبار مستحب فانه احسان إلا في مثل القتل فان الاخبار واجب كما مر غير مرة.