فليس حكمه بواضح ، فهو أحوط.
٣ ـ هل يجوز النظر إلى العورة ومسّها في مقام التداوي مطلقاً أو بشرط؟
( ج ) : يجوز بشرط تداوي المرض الحرجي للمريض ، ويزيد للمخالف شرط فقد المماثل أيضاً. وربما قيل بتقديم المحارم على غيرهم وهو أحوط كما أشرنا إليه آنفاً.
٤ ـ هل يجب على مَن يتعلّم الطب الغسل بمس بدن الميت مع أنه يتكرر في كثير من الاَيام ، بل ربما في كل يوم مرات؟
( ج ) : نعم يجب الغسل عند الصلاة ، وطريق التخلّص عن الغسل لبس ستر يمنع عن مس اليد ببدن الميت مباشرة ، وهو أمر سهل.
وأمّا إذا مسّ القطعة المبانة منه فعند بعض الفقهاء المعاصرين أنّه لا يجب على الماس الغسل (١) ، وعند المشهور وجوبه بمسها إذا اشتملت على العظم دون المجرّد عنه كاللحم فإنّه لا يجب (٢) بمسه ، وأما مسّ العظم المجرد ففي وجوب الغسل به أقوال أربعة.
هذا كله إذا لم يغسل الميت ، وإما إذا غسل الميت أو جاؤا به من مقابر المسلمين فلا يجب الغسل بمسه ، فإنّ وجوب الغسل بمس الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل.
٥ ـ إذا لم يمكن تعلّم الطب إلاّ بالنظر واللمس المحرمين فما هو الحكم؟
( ج ) : يقول بعض الفقهاء المعاصرين : إنّه إذا توقف بقاء حياة
__________________
(١) وهو السيّد السيستاني « طال عمره » وهو من المراجع المشهورين اليوم.
(٢) لاحظ كتاب الطهارة من جواهر الكلام.