المسألة
الثانية
أثر الاضطرار
والحرج والضرر والحاجة في رفع الاحكام الالزامية
والبحث الاَوّل في الاِضطرار قال الله
تعالى : ( وَمَالَكُمْ ألاّ
تَأكُلُوا ممّا ذُكِر اسْمُ الله عَلَيهِ وَقَد فَصَّل لَكُمْ مَّا حَرَّمَ
عَلَيكُم إلاّ ما اضْطُررْتُم إلَيهِ )
( الاَنعام : ١١٩ ).
وقال تعالى : ( إنَّما
حَرَّمَ عَليكُمْ المَيتَةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيِرَ وما اُهِلَّ به لِغَير
الله فَمَن اضطُرَّ غَيَر بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيه ... ) ( البقرة ١٧٣ ) ولاحظ سور المائدة والانعام ( ١٤٥ ) والنحل ( ١١٥ ).
وكلّ هذه الآيات وردت في مورد أكل
المحرّمات الخاصّة.
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ
كما في حسنة حريز المروية في الخصال عن الصادق عليه السلام : ـ رفع ( وضع ) عن
اُمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون
، وما اضطروا اليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق
بشفته .
وفي موثّقة سماعة ـ على إشكال في صحّة
طريق الشيخ إلى الحسين ابن سعيد في المشيخة عن الصادق عليه السلام : ... ولن يكلفه
الله ما لا طاقة له به .
وفي موثّقة اُخرى له ـ على إشكال عرفته
ـ : وليس شيء ممّا حرّم الله
__________________