يمنعه بمطلق الحرام. لكن لو فرض بطريق قطعي مورداً توقف حياة احد على شرب مسكر أو خمر أو على شرب دواء فيه خمر جاز شربه أو لعله فرض نادر جداً.
٣ ـ قال الصادق عليه السلام : ما من دواء إلاّ وهو شارع إلى الجسد ينظر ( سارع الى الجسد ينتظرخ ) متى يؤمر به فيأخذه (١).
أقول : كأنّ الحديث يشير إلى موضوع علمي ، وهو ما ثبت في علم الطب وغيره من مناعة البدن ، وستعرفها في المسألة الخامسة والثلاثين إنْ شاء الله تعالى.
نظر المذاهب الاَربعة حول التداوي
نقل بعض أهل السنة أنّ العلاج عند الاِمام أحمد رخصة وتركه درجة أعلى ، وعند الشافعي التداوي أفضل من تركه ومذهب أبي حنيفة أنّه ( أي التداوي ) مؤكّد حتّى أنّه يقارب الوجوب ، ومذهب مالك أنّه يستوي فعله وتركه (٢).
__________________
(١) روضة الكافي ص ٨٨.
(٢) ص ٦٢٤ وص ٦٢٥ الحياة الانسانية بدايتها ونهايتها.