بها الروح وجب حفظها مهما امكن فانها نفس محترمة يحرم اتلافها ، بلا فرق بين كونها في رحم أو في اُنبوبة أو في محل آخر.
وجواب السؤال الثاني أنّه إذا وجب اهدارها لا دية لها ، وإذا تعلق بها الروح وامكن حفظها وجب الدية جزماً على من اتلفها ، وإذا لم تتعلق بها الروح وكان في مسيرها الى الحياة الانسانية فالاحوط لزوماً وجوب الدية بالشرطين المذكورين ، ( أيّ امكان حياتها الى ولادتها في الاُنبوبة طبا ووجود من يقوم بمؤنتها ).
وعلى كلٍ الاَحوط للطبيب أنْ لا يخصب البيضات أكثر من حاجة صاحبتها.
وجواب الثالث أنّها إذا تعلق بها الروح وخرجت من الاُنبوبة انساناً حياً يرث أباه ، وقد مرّ الاشكال في نسبه الى صاحبة البويضة ، فإنّ الحكم بامومتها مع قوله تعالى : ( إنْ اُمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم ) (١) مشكل ، وإذا علموا بعدم خروجها حية فلا يعزل له سهم واما إذا شكّ فالاحوط عزل السهم له ، وكذا إذا علم بخروجه حياً من الاُنبوبة.
ويمكن أن يقال بعدم وجوب عزل سهم له ، لان موضوعه الحمل ولا يصدق على ما في الاُنبوبة حمل بوجه ، فاذا خرج حياً وقد قسم الورثة الارث بينهم عليهم ان يرد كل واحد من سهمهم ما يبلغ حق الحي المذكور.
وأما جواب الرابع فهو منفي جزماً ، فإن وجود البييضة في الاُنبوبة لا تجعلها حاملاً ، وهذا واضح.
__________________
(١) المجادلة آية ٢.