الصفحه ٢٤ : (١).
أقول : هذا بالنسبة إلى التداوي
بالعقاقير غير المضرة لا بأس به ، وأمّا التداوي بالاَدوية الكيمياوية
الصفحه ٣٦ : .
والاِنسان في سيره العلمي ربما يصل إلى
أقسام اُخر من الحياة ، وهذا هو الاَظهر ، إذْ لنا أنْ نقول بأنّ حياته
الصفحه ٥٠ : التعدد من أوهام العوام ومن بحكمهم من مدعي العلم المبتلين بالجهل المركب.
ويناسب هنا أنْ نرجع الى الكتاب
الصفحه ٦١ : الانسانية كالحمل الناتج
عن الاغتصاب أو وقاع القاصرة أو المجنونة.
ومنها الدواعي الطبية الاجتماعية كغزارة
الصفحه ٧٥ : مانع من صحّة هذا القول
المشتهر بالنسبة لقاعدة نفي الضرر في المقام ، وأما بالنسبة إلى قاعدتي نفي الحرج
الصفحه ٩٩ : انصراف الإطلاقات عن مثل هذا
الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة
الصفحه ١٣٥ : حفظ الصحة العامة للبدن وحفظ خلاياه عن الفتور والفساد ، فلا يستبدل
الشباب بالهرم والشيخوخة ، فيدفع
الصفحه ١٣٦ : وجودها
وصفاتها وأفعالها حدوثاً وبقاءاً.
على أنّ تأثير الاسباب في المسببات
ووصول الانسان الساعي الى
الصفحه ١٥٤ : الاَعصاب القحفية (١)
، وهكذا.
خامساً : انعدام الاستجابة لمحاولات
تنبيه التنفس التلقائي (٢).
وأجاب عنه
الصفحه ١٧٧ : عنه ، ولعله لاَجل ما ذكرنا ذهب السيدان
الاُستاذان العلمان الحكيم والخوئي ـ رضوان الله تعالى عليهما
الصفحه ١٧٨ : قطع أعضاء الميت ، عند حفظ النفس المحترمة عن الهلاك (٢).
وأما جواز القطع بإذن أولياء الميت في
فرض عدم
الصفحه ١٧٩ : الحكمين ، إلاّ إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسداً لزرعه في
الحي ، فإنْ كان لحفظ حياته فلا شكّ في
الصفحه ٢٠٧ : على محرمه ،
بل لا ولاية للاَخ والاُمّ والجد لاُمّ في مذهبنا فضلاً عن غيرهم. ولمنع المتحكم
المغتلب يرجع
الصفحه ٢٠٨ : ،
والاحسن الرجوع الى الحاكم الشرعي.
واما اذا لم يكن له مال ففي فرض خطر
موته يجب على الناس كفاية ايتاء مؤنة
الصفحه ٢١١ : وألقائها الى التهلكة وقد حرمهما القرآن المجيد حتّى
وإنْ انقذ به نفساً محترمة من الهلاك ، فان هذا النحو من