الصفحه ١٠٦ :
المسألة
العاشرة
بنوك الاَلبان
البنك يقوم بجمع لبن الاَمّهات عن طريق
التبرع أو البيع ثمّ تبريده
الصفحه ١٠٩ : نقول اليوم بإنّ نقل دم
امرأة الى طفل يحرمها عليه ويجعلها أُمّه ، لاَن التغذي بالدم في العروق أسرع
وأقوى
الصفحه ١١٢ : المذكور فإنّه
مناقض لروح الاسلام ولروح العدالة الاِلهية ، وقيل : إنّه من الوأد ، وقيل : إنّه
تدخل في مشيئة
الصفحه ١٣٣ :
وجواب الخامس أنّه لا يعطل الحد عليها ،
نعم إذا فرضنا الجنين في معرض الخروج عن الاُنبوبة حياً ولا
الصفحه ١٤٠ : عن النبض كما يقول به الاَطباء القدامى؟ أو موت جذع المخ كما يعتقد
به الاَطباء الجدد؟ أو كلاهما؟
لا
الصفحه ١٥٧ : العادية ثلاثين مرّة ، وبعد ثلاث ساعات صحت
خرجت من المستشفى وذهبت إلى بيتها (٣).
وأُجيب عنه أنّه بطبيعة
الصفحه ١٩٧ :
أصل مفيد
لا يجب اعلام من أخطأ في الموضوعات كمن
صلى إلى غير جهة القبلة وهو يزعم أنها القبلة ، أو
الصفحه ٢١٢ : كان ذلك للاحتياج الى مال لاَجل أداء النفقة
الواجبة أو دين الناس أو لاَداء حق الله كالزكاة والخمس حيث
الصفحه ٢١٤ : مالكة لمعلولها تكويناً.
ووجه الملكية الاعتبارية أنها ناشئة عن
الملكية التكوينية ، فبثبوتها كما عرفت
الصفحه ٢٢١ : وقوع حادث أدّى إلى أصابات
بمنطقة الفرج ، ويمكن للطبيب المتخصص معرفة تمزق غشاء البكارة عن حادث أو اغتصاب
الصفحه ٢٣١ : ء فقهائنا على إجراء
قاعدة نفي الحرج والعسر في نفي المحرمات. قال سيدنا الاستاذ الحكيم رضي الله عنه (١) : فلا
الصفحه ٢٥١ :
دليل معتبر على أنّ
أكثره السنة حتّى يحتاج الى ما ذكره من بيان الغالب والنادر ، فما ذكره هذا الفقيه
الصفحه ٢٨٨ : بالنسبة
إلى الاحكام الشرعية.
هذا كله بناء على أنّ التبريد المذكور
يوجب موته ، وعليه يبطل زوجيته لزوجتها
الصفحه ٣٣٣ : للحاكم وحده ، فإنّه تقييد للاِطلاق بلا وجه سوى دعوى الانصراف ،
فلاحظ.
٩ ـ اذا امتنع الموسر عن البذل فهل
الصفحه ١٦ :
ليَجْعَلَ
عَليكُم مِنْ حَرَجٍ ) : والحرج الضيق (١).
وفي صحيح بريد العجلي عنه عليه السلام