الصفحه ١٧٢ :
ثلاثة أيام إلاّ أنْ
يتغير قبل ذلك (١).
ولا يبعد حمل الاخبار على حصول العلم
بالموت ، ولا شكّ أنه
الصفحه ١٧٦ : إلاّ خيراً ، وكسرك عظامه
حياً وميتاً سواء (١).
٤ ـ صحيح ابن سنان عن الصادق عليه
السلام في رجل قطع رأس
الصفحه ١٧٩ : الحكمين ، إلاّ إذا كان تأخير قطعه إلى ما بعد الغسل مفسداً لزرعه في
الحي ، فإنْ كان لحفظ حياته فلا شكّ في
الصفحه ١٨٠ : يغسل فيجب الغسل بمسه ، فإن جاؤا به من مقابر المسلمين يبنى على أنّه
قد غسل وإلاّ ففيه نظر ، ولعل الاَظهر
الصفحه ١٨٤ :
لزرع بعض أعضائه في الغير إذا رضي الوالدان به بعد إتيان ما يجب من تجهيزه إنْ
أمكن وإلاّ قبله ، إذا كان
الصفحه ١٨٥ : وبعده إلاّ إذا صولح على ذلك ورضى به.
وأما الناحية الثالثة فقد تبيّن مما
تقدّم حول الضرر الضابطة في
الصفحه ١٨٧ : المنقول إليه لا يكفي
للمنقول منه ، وكفايته للطبيب إنما هي بدليل خاص مرّ في المسألة الثانية ، إلاّ
أنْ
الصفحه ١٨٨ :
المخالف إلاّ مع تعذّر المماثل الصالح للعلاج والتشخيص ، وحينئذٍ يجوز النظر والمس
للطبيب أيضاً كما مرّ دليله
الصفحه ١٨٩ : وجوب الغسل بمس
الميت إنما هو بمسه بعد البرودة وقبل غسله وبدون حائل.
٥ ـ إذا لم يمكن تعلّم الطب إلاّ
الصفحه ١٩١ : ؟
( ج ) : كلا ، هي حرام في غير المحارم
إلاّ إذا كانت من وراء ساتر.
١٢ ـ هل يجوز تقطيع أعضاء الميت للتشريح
الصفحه ١٩٨ : إلا
طلاقها فيحتمل الجواز لان الطلاق غير محرم.
ثم إنه إذا علم الطبيب باقرارها أو غيره
أنها زنت يجب
الصفحه ٢٠٢ : ؟
( ج ) : إذا فرضنا امتناع الزوج عن جماع
زوجته فلا مجوز لإفشاء عيبه وان نشأ من الزنا واما إذا لم يمتنع عنها إلا
الصفحه ٢٠٣ : لا يجوز ، وهكذا
للولد. إلا إذا طرأ عنوان ثانوي آخر.
١٨ ـ إذا كان الافشاء مانعاً عن حدوث
الجريمة فما
الصفحه ٢٠٨ : للمريضة الخروج من بيتها مع
نهي الزوج لقاعدة نفي العسر والحرج ، ولا يجوز ذلك للطبيبة فتأمل ، إلاّ اذا كان
الصفحه ٢١٧ : تدلّ على عدم التملك ـ وإلاّ لكانت الواجب القيمة كائنة ما كانت ـ لم تدلّ على
التملك ، لاحتمال كون الدية