الصفحه ١٣٣ :
وجواب الخامس أنّه لا يعطل الحد عليها ،
نعم إذا فرضنا الجنين في معرض الخروج عن الاُنبوبة حياً ولا
الصفحه ١٦٢ : بالبدن تدبيرية
، فليست بداخلة في البدن ولا راكبة ولا البدن ظرفها ، وإذا قلنا بتجرد الروح كما
هو الظاهر
الصفحه ١٧٢ : عليه السلام يقول
في سقط إذا سقط من ( في يب ) بطن أُمّه فتحرك تحركاً بيناً : يرث ويورث فانه ربما
كان
الصفحه ١٧٤ : حياته.
٥ ـ وجوب العمل بوصاياه.
٦ ـ انتقال ما وصي به إلى الموصي له.
٧ ـ استقلال البنت في تزويجه إذا
الصفحه ١٧٧ :
نعم إذا توقّف حياة مسلم على قطع عضوٍ
من الميت بالفعل أجازه بعضهم لتقديم وجوب حفظها على حرمة قطع
الصفحه ١٧٩ :
( الجهة الثالثة ) : إذا كان العضو
المطلوب قطعه من الداخل كالكلية والقلب والرئة والكبد مثلاً جاز
الصفحه ١٨٢ : مساعدة المحتاج على الوجه
الاَوّل بلا إشكال حتّى إذا فرضنا علم المساعد بموته بعد دقائق ، فإنه لا يجوز
الصفحه ١٩٠ : نظر إلاّ إذا توقّفت حياة المسلمين في المستقبل على
تعلّمه الطب ، فيجوزان. وإذا علم أو أحتمل قيام اُناث
الصفحه ١٩٩ : أولا على
عدم إفشاء حال المرضى ـ. وأما إذا اطلقا الطلب ولم يبنا أحد القسمين السابقين
فالمتبادر من
الصفحه ٢٠٦ : ، ولوجوب التمكين على الزوجة ، ولوجوب وطء الزوجة على الزوج في الجملة.
ثم إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في
الصفحه ٢١٠ :
في فرض توقف حفظ النفس
المحترمة عليه.
رابعاً : يجب الذهاب الى الطبيب عند حفظ
النفس ، واذا لم يوجد
الصفحه ٢١٢ :
أحيى الناس جميعاً )
(١).
وكقطع إحدى اليدين أو الرجلين لزرعها في
بدن الغير بعوض أو بغير عوض ، حتى اذا
الصفحه ٢١٣ :
فرع :
اذا توقّف حياة مسلم على قطع عضو من بدن
الانسان فهل يجب عليه قطعه وايتائه له بعوض أو بغير
الصفحه ٢٢٣ : أو في نوم ونحوه أو
بحادث.
لا يقال : لا تدليس في المقام اذا لا
تظهر الفتاة لخطيبها أو لزوجها صفة
الصفحه ٢٥٢ : ، ويدلّ
عليه جملة من الاَحاديث المعتبرة ، وعن جماعة من الفقهاء تقييد جمعهما بما اذا رأت
الحامل الدم في