الصفحه ٣٢٧ : انتفاءه وخلوها من الكمال لم يكن
النكاح باطلاً ، لاَنّ فقد الشرط لا يقتضي بطلانه ، ولكن يثبت للمشترط
الصفحه ٣٣٦ : تماماً لاَن
الخلايا ستتوقف ، وكل كائن حي خلاياه فيها عدد معين من مرات الانقسام. السلحفاة
التي تعيش مائة
الصفحه ٢٧ :
النظر والمس بمقدار الضرورة على ما عرفت.
٣ ـ إذا ترتفع الضرورة بالنظر أو المس
في دقيقتين تحرم زيادة
الصفحه ٧٣ : عن الحنابلة والمالكية من عدم جواز
شق بطن الحامل إذا ماتت ، ولو رأينا الولد يضطرب في بطنها معللين انه
الصفحه ٩٧ : ... فلا يرث مثل هذا الولد (١)
نعم لامانع ـ ظاهراً ـ أن يرث هذا الولد من اقرباء أبيه إذا ماتوا بعد استقراره
الصفحه ١٥١ :
التاجية ) يعود
القلب إلى العمل كما كان ، وإذا زادت فترة قطع الاَُوكسجين يزداد التلف تدريجاً
حتى
الصفحه ١٨٥ : وبعده إلاّ إذا صولح على ذلك ورضى به.
وأما الناحية الثالثة فقد تبيّن مما
تقدّم حول الضرر الضابطة في
الصفحه ١٨٧ :
أقول : إذا أُجريت العملية لحفظ النفس
أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كل الاُمور السبعة للمريض
الصفحه ٢٠٢ :
المهم ، فإن حفظ
المتهم أهم جاز له الابلاغ وان كان عرض المريض اهم لم يجز ، نعم إذا خاف على
المتهم
الصفحه ٢٢٨ : .
واذا عاينها الطبيب أو الطبيبة عصياناً
فإنْ علم بترتب الفساد على إخباره بواقع الحال لا يجوز له الابلاغ
الصفحه ٣١٠ : المرض
أو أكثر.
٢ ـ ما إذا قدم الشخص للقتل سواء أكان
ذلك قصاصاً أو غير ذلك.
٣ ـ الاسير والمحبوس إذا
الصفحه ٣٣٢ : الممتنع وبيعه
لنفقتها اذا طالبت ورافعت ، فإنّه ولي الممتنع.
٦ ـ قيل : إنّ الطلاق باين غير رجعي.
أقول
الصفحه ١٩ :
سنداً ولتردّد في
الملازمة في الثاني.
وهنا شيء وهو أنّه إذا كان الطبيب
قاصراً ولكن المريض يعتقد
الصفحه ٢٣ : ، وأشكل منه إذا كان
واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً ، كأنْ يقول : دوائك كذا وكذا ، بل الاَقوى
فيه عدم
الصفحه ٥٧ : النطفة التي تعرف بها؟
فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت أربعين
يوماً